برور parwar
أهلا بك زائرنا الكريم
انت لست مسجلا لدينا كعضو
فقط قم بالتسجيل بالمنتدى و كن عضوا بيننا
واعط آرائك بكل حرية لكل الاعضاء و الزوار

اهلا بك بيننا
برور parwar
أهلا بك زائرنا الكريم
انت لست مسجلا لدينا كعضو
فقط قم بالتسجيل بالمنتدى و كن عضوا بيننا
واعط آرائك بكل حرية لكل الاعضاء و الزوار

اهلا بك بيننا
برور parwar
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
برور parwar

الكلمة الحرة هي العليا
 
الرئيسيةالرئيسية  تحميل ملفاتتحميل ملفات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
الحرية لكل شعوب العالم

نرحب بكل اعضائنا الاعزاء

في غرفة الدردشة

ننتظر مشاركتكم


 

 حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الملك
مشرف
مشرف



ذكر العذراء التِنِّين
عدد الرسائل : 85
العمر : 36
الموقع : https://parwar.ahlamontada.net
تاريخ التسجيل : 11/09/2008

حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا   حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا Emptyالأحد أغسطس 30, 2009 4:54 pm





عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير صدر تقرير "حالة الإعلام وحرية التعبير" عام 2006 ليتناول مجمل أوضاع الحريات الإعلامية في سوريا. وفي هذا العرض الموجز نتناول بعض فقرات التقرير التي تتحدث عن الإعلام المكتوب وحرية إصدار المطبوعات، من ضمن التقرير الواسع والشامل الذي تناول مختلف جوانب حرية الإعلام في سوريا.

وبعد مقدمة شاملة تتناول التطور التاريخي والقانوني لحرية الإعلام، يتحدث التقرير عن الصحافة في سوريا، في نظر سريعة إلى الماضي القريب حين "صدرت أول مجلة مطبوعة سورية عام 1851 بعنوان "مجمع الفوائد" كما تم إقرار أول قانون مطبوعات في عام 1865 وقد شهدت بداية القرن العشرين ثورة حقيقية في الصحافة حيث أصدرت ماري عجمي أول مجلة تعنى بحقوق المرأة في الشرق الأوسط اسمها " العروس " عام 1910 وفي عام 1920 بلغ عدد المطبوعات 31 مجلة و 24 جريدة دورية واستمر هذا الزخم الصحفي إلى إن وصل إلى أوجه في تاريخ سوريا بعد انجاز الاستقلال في عام 1947 حيث تم إقرار قانون مطبوعات جديد حمل رقم 35 لعام 1949 الذي رفع الكثير من القيود على حرية إصدار و تملك الصحف المستقلة و الحزبية وبلغ عدد المطبوعات في سوريا رقما قياسيا في فترة الخمسينات وصل إلى 52 مطبوعة متنوعة" ويتابع التقرير استعراض تطور حرية الإعلام في سوريا التي بدأت بالانحدار بدءا من الوحدة السورية المصرية عام 1958 لتنتهي إلى إعلان حالة الطوارئ عام 1963 "و صدر الأمر العرفي رقم 4 الذي أوقف بموجبه تراخيص الصحف و المطبوعات و أغلقت بموجبه الصحف و المجلات وصودرت المطابع وجميع أدوات الطباعة و حجزت الأموال المنقولة و غير منقولة لماكي المطابع و دور النشر و لم يستثنى منها لوقت قصير سوى صحيفتين ( بردى و العربي ) اللتين ما لبثتا أن انضمتا إلى القائمة الطويلة من المطبوعات المعدمة".
وعن قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 تاريخ 14\1\1990 يتحدث التقرير عن أن أهداف الاتحاد وفقا لهذا القانون جاءت "متطابقة مع أهداف الحزب الحاكم في الوحدة و الحرية و الاشتراكية و اشترط على الصحفي كي يكون عضوا في الاتحاد أن "يؤمن" بهذه الأهداف تحديدا وقد ألزم الاتحاد نفسه في المادة الرابعة على العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية و الشعبية و المهنية على تحقيق هذه الأهداف " كما أن المادة 5 في فقرتها 5 تتطلب كشرط لإقامة فعاليات الاتحاد المختلفة أن تكون هذه النشاطات " بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ". بما يوحي أن أي نشاط أو فعالية للاتحاد يجب أن تتم بالتنسيق مع القيادة القطرية لحزب البعث .."
كما "أعطت المادة 10(ج) من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين الحق للعاملين في أي وسيلة إعلامية تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية الحق في التسجيل بجدول الصحفيين المشاركين بينما منعته عن باقي الأحزاب السياسية حتى المتحالف منها مع حزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية كما منعته عن العاملين في المنظمات المستقلة" .
كما يتحدث التقرير عن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 باعتباره يشكل "منظومة متكاملة من الضوابط الصارمة و المقيدة لحرية الصحافة و التعبير تشمل هذه المنظومة الصحف والمجلات، وغيرها من المطبوعات الدورية، فضلاً عن أي مادة أخرى مطبوعة في سورية او خارجها، من الكتب إلى الكتيبات والنشرات والملصقات. وتسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الناشرين والمحررين والصحفيين والمؤلفين وأصحاب المطابع والمكتبات والموزعين، وتقضي بتوقيع عقوبات السجن والغرامات الباهظة عليهم عقاباً على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكامه".
و"يقضي قانون المطبوعات بإخضاع كافة المطبوعات التي تجري طباعتها في سورية للرقابة الدقيقة من جانب السلطة التنفيذية؛ ويوجب على دور الطباعة الاحتفاظ بسجل تدون فيه جميع المؤلفات أو المطبوعات التي تمت طباعتها، وتسليم نسخ منها يوم نشرها لوزارة الإعلام؛ وهذه القاعدة تسري على أصحاب المطابع في سورية"
كما "يمنح المرسوم التشريعي السلطات قدراً كبيراً من الحرية لفرض قيود على ممارسة الصحفيين والكتاب وغيرهم لحقهم في حرية التعبير؛ فالمادة 51( أ ) تجرِّم نقل "الأخبار غير الصحيحة" ونشر "أوراق مختلقة أو مزورة"؛ ". ولا يتضمن المرسوم تعريفاً محدداً لأي من الألفاظ الفضفاضة الواردة في المادة 51( أ )، التي تتسم بكثير من الإبهام مما يسمح بالتوسع في تأويلها على نحو يسوِّغ فرض قيود جارفة إذا ما شاءت السلطات ذلك. وتنص على معاقبة من يفعل ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وهذا يُعدُّ عقوبات مالية باهظة في سورية. ثم تقضي المادة بتوقيع الحد الأقصى من العقوبتين معاً "إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد".
"وتورد المادة 29 من القانون قائمة من المواضيع المحظور نشرها، وهي:
* المعلومات المتعلقة بالاتهام والتحقيق في قضايا الجنح والجنايات " قبل تلاوتها في جلسة علنية ".
* "وقائع دعاوى الإهانة والقدح والذم والافتراء".
* "وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية".
* "مذكرات مجلس الشعب السرية".
* "المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تمسح هذه الوزارة بنشرها".
* "الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة".
هذا فضلا عن أن المرسوم التشريعي يحظر على المطبوعات الدورية المرخصة باعتبارها مطبوعات غير سياسية من نشر مقالات "سياسية".
و"يجرِّم قانون المطبوعات "الذم والقدح والتحقير"، وينص على معاقبة المدانين بهذه الجرائم بغرامة تتراوح بين 100 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنة حسب المادة 49(أ) ويجب أن تكون العقوبات المفروضة على المدانين بالذم والقدح والتحقير خاضعة للقضاء المدني وليس الجزائي، وألا تشمل عقوبة السجن" .
أما عن الترخيص للصحف وغيرها من المطبوعات، فيخول المرسوم صلاحية ذلك لرئيس الوزراء، الذي يحق له "رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة"؛ ويخلو المرسوم التشريعي من أي تعريف لتعبير "المصلحة العامة".




لنتحاور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فنر
عضو مستمر
عضو مستمر



ذكر الحمل النمر
عدد الرسائل : 27
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 18/09/2008

حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا   حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا Emptyالخميس سبتمبر 17, 2009 9:48 am

سيدي الكريم اين حرية الاعلام

صدقني ممنوع تحكي شي غير اللي هني بدن

مثلا احداث القامشلي

قناة العربية حضرت تقرير عن الاحداث بس الشباب الطيبة بالمرصاد

اعيدوا قراءة تقريركم الكريم كما نشاء نحن و لستم انتم

وين بقى الحرية

لك اذا مرق اسم كرد او كردي ما بيلفظوها منيح

هااا و ين دلوني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حالة حرية الإعلام وحرية التعبير في سوريا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
برور parwar :: الحرية :: حريات اخرى-
انتقل الى: